الشهيد الأول
401
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقال الشيخ - في الخلاف - : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء ( 1 ) . وقال في المبسوط : لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، ولا المجذوم والأبرص والمحدود من ليس كذلك ، ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ( 2 ) . ونحوه في النهاية ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر ، لقول الله عز وجل : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ ) ( 4 ) ولا امامة المجذوم وذي العاهة التي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة ، وكذلك المقعد للأصحاء ، ولا المتيمم للمتوضئين ، إلا أن يكون خليفة الامام أو سلطانا له . وقال ابن أبي عقيل : ولا يؤم المفضول الفاضل ، ولا الأعرابي المهاجر ، ولا الجاهل العالم ، ولا صلاة خلف المحدود . وقال المفيد - رحمه الله - في إمام الجمعة ، والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع : ان يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة . وقال ابن بابويه - فيمن لا يحضره الفقيه - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( امام القوم وافدهم ، فقدموا أفضلكم ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 125 المسألة 34 . ( 2 ) المبسوط 1 : 155 . ( 3 ) النهاية : 112 . ( 4 ) الآية في سورة الأنفال : 72 ، المقنعة : 27 . ( 5 ) الفقيه 1 : 247 ح 1100 .